إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
135192 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الإبدال بالأفضل بعد التعيين

إلا أن يبدلها بخير منها؛ فيجوز، وكذلك لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا، واختاره الأكثر؛ لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل، ويركب لحاجة فقط بلا ضرر.


إذا أبدلها بخير منها جاز؛ لأن القصد هو منفعة الفقراء، فإذا ذبح خيرا منها فقد نفع الفقراء أكثر. أما بيعها وإعادتها إلى ملكه وهبتها فلا تجوز؛ فالبيع كأنه أبطل التضحية أو أبطل الهدي وباعه، فنقول له: البيع لا يجوز، لكن لو وقع ولم يمكن رده، أمرناه بأن يشتري بثمنها هديا آخر، فإن لم يُوفِ فعليه الزيادة إلى أن يوفي، فإن زاد بأن باعها مثلا بألفين ووجد شاة بألف، فالألف الثانية يشتري بها أضحية أخرى؛ لأن هذه التي باعها قد تعينت وقد أخرجها من ملكيته فلا يعود فيها. هذا يعني البيع والهبة والإعادة كلها نقل ملكية.
أما الإبدال فهو أخف، إن رأى شاة أحسن منها، أو ناقة أحسن منها، وأبدلها هذه بهذه جاز ذلك. بعض العلماء يقول: إذا مثلا كانت شاة كثيرة الشحم، فعرف أن الشحم كما في هذه الأزمنة لا يؤكل ولكنه يزيد في ثمنها، فله والحال هذه أن يبيعها، ولكن لا يعيد ثمنها إلى ماليته، بل يشتري بثمنها كله ولو ألفين أو ثلاثة أو عشرة، يشتري به كله أضاحي أو هدايا؛ لأن هذا الثمن قيمة تلك العين التي تعينت ووجبت في ذمته. إن رأى أن الناس لا يرغبون أكل الشحم مع كونه يزيد في الثمن فباعها مثلا بألفين، واشترى بالألفين مثلا ثلاث شياه ليست سمينة، ولكن فيها لحم وفيها شحم ولكن ليس كثيرا ينفع الفقراء، فهو جائز. نعم.
.. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها، فقال: إنها هدي، فقال: اركبها ويلك!.. أو ويحك! قال الراوي: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم.
وخصوا ذلك بالحاجة، يعني: لم يكن معه مركوب، كأن يمشي راجلا والطريق بعيد، جاز له أن يركبها لحاجة ولا يحمل عليها ما يضرها أو ما يهزلها. نعم.

line-bottom